العلامة الحلي

327

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تسع شيء ، يعدل ذلك خمس شيء ، فألق المشترك ، يبقى تسع شيء وثلث عشر شيء « 1 » ، يعدل نصف وثلث وثمن وصيّة ، فاضرب في مخارج الكسور ، وهو ثلاثمائة وستّون ، وحوّل ، تكون الوصيّة اثنين وخمسين ، وهي ما لعمرو ، وجميع المال ثلاثمائة وخمسة وأربعون ، ووصيّة زيد ثلث هذا إلّا ربع وصيّة عمرو ، وذلك مائة واثنان ، كما قلنا . مسألة 498 : لو خلّف أربعة بنين وبنتا ، وأوصى لعمّه بتكملة الثّلث على نصيب ابن إلّا ربع وصيّة الخال ، وللخال بتكملة السّدس على نصيب البنت إلّا خمس وصيّة عمّه ، فاجعل المال شيئا ، واجعل للخال وصيّة ، فيكون للعمّ ثلث شيء إلّا نصيبين ، وإلّا ربع وصيّة ، فخذ خمس ذلك خمس ثلث الشيء « 2 » إلّا خمسي نصيب ، وإلّا نصف عشر وصيّة ، وضمّه إلى وصيّة الخال ، وضمّ ذلك إلى نصيب البنت ، تكون الجملة نصف وربع وخمس وصيّة وثلاثة أخماس نصيب وثلث خمس شيء ، يعدل سدس شيء ، فألق المشترك ، يبقى عشر الشيء ، يعدل نصف وربع وخمس وصيّة وثلاثة أخماس نصيب ، فأكمل الشيء ، يعدل تسع وصايا ونصف وصيّة وستّة أنصباء ، فهذه جميع تركة الميّت ، فألق منه للخال وصيّة ، وألق ثلثه إلّا نصيبين وإلّا ربع وصيّة للعمّ ، وذلك وصيّتان وثلثان وربع ، الفاضل خمس وصايا وثلث وربع وصيّة وستّة أنصباء ، يعدل تسعة أنصباء ، فألق المشترك ، وابسط ما يبقى أنصاف أسداس ، وحوّل ، يكون النصيب سبعة وستّين ، والوصيّة ستّة وثلاثين ، فهي للخال ، ووصيّة العمّ مائة وخمسة ، والميراث ستّمائة وثلاثة ، وجميع المال سبعمائة وأربعة وأربعين .

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « عشره » بدل « عشر شيء » . ( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « ثلث خمس شيء » .